الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
179673 مشاهدة print word pdf
line-top
محظورات الإحرام

( محظورات الإحرام )
س: ما المقصود بمحظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي: ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.
س: وهل محظورات الإحرام كثيرة؟
محظورات الإحرام تسعة اعددها معي: إزالة الشعر، والأظفار، وتعمد الرجل لبس المخيط، وتغطية رأسه، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء، والجماع، كم هذه؟
تسعة إنها تسعة.
حسنا الأول والثاني: إزالة الشعر والأظفار بأي نوع من أنواع الإزالة: من حلق وقص ونتف وإحراق إلا أن ينكسر الظفر فتجوز إزالته، ومن احتاج أن يغتسل وهو محرم فله ذلك، وإن سقط شيء من شعره أثناء الغسل فلا شيء عليه إلا أن يتعمد الإزالة فعليه الفدية.
المحظور الثالث: تعمد الرجل لبس المخيط، وهو كل لباس صنع على قدر العضو وإن لم يكن مخيطا، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء.
الرابع: تعمد الرجل تغطية رأسه بملاصق له: كالعمامة والخرقة، وتغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب، ولبسها للقفازين، وإذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها ويديها فإنها ترخي ثوبها على وجهها ويديها، وتغطيهما؛ حتى لا يراها الرجال الأجانب؛ وذلك إجماع بين أهل العلم- رحمهم الله تعالى- ذكره ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن عابدين إجماعا.
فعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه .
الخامس: التطيب في البدن والثياب، وقصد شم الطيب، وأكله وشرب ما فيه طيب، واستعمال الصابون الممسك.
السادس: قتل الصيد.
السابع: عقد النكاح.
الثامن: المباشرة فيما دون الفرج والاستمناء.
التاسع: الجماع في فرج، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد بسببه الحج إن وقع قبل التحلل الأول ناسيا فعله المحرم، أو ذاكرا جاهلا، أو عالما؛ الواطئ والموطوء فيه سواء.

line-bottom