يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
109758 مشاهدة
محظورات الإحرام

( محظورات الإحرام )
س: ما المقصود بمحظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي: ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.
س: وهل محظورات الإحرام كثيرة؟
محظورات الإحرام تسعة اعددها معي: إزالة الشعر، والأظفار، وتعمد الرجل لبس المخيط، وتغطية رأسه، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء، والجماع، كم هذه؟
تسعة إنها تسعة.
حسنا الأول والثاني: إزالة الشعر والأظفار بأي نوع من أنواع الإزالة: من حلق وقص ونتف وإحراق إلا أن ينكسر الظفر فتجوز إزالته، ومن احتاج أن يغتسل وهو محرم فله ذلك، وإن سقط شيء من شعره أثناء الغسل فلا شيء عليه إلا أن يتعمد الإزالة فعليه الفدية.
المحظور الثالث: تعمد الرجل لبس المخيط، وهو كل لباس صنع على قدر العضو وإن لم يكن مخيطا، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء.
الرابع: تعمد الرجل تغطية رأسه بملاصق له: كالعمامة والخرقة، وتغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب، ولبسها للقفازين، وإذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها ويديها فإنها ترخي ثوبها على وجهها ويديها، وتغطيهما؛ حتى لا يراها الرجال الأجانب؛ وذلك إجماع بين أهل العلم- رحمهم الله تعالى- ذكره ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن عابدين إجماعا.
فعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه .
الخامس: التطيب في البدن والثياب، وقصد شم الطيب، وأكله وشرب ما فيه طيب، واستعمال الصابون الممسك.
السادس: قتل الصيد.
السابع: عقد النكاح.
الثامن: المباشرة فيما دون الفرج والاستمناء.
التاسع: الجماع في فرج، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد بسببه الحج إن وقع قبل التحلل الأول ناسيا فعله المحرم، أو ذاكرا جاهلا، أو عالما؛ الواطئ والموطوء فيه سواء.